588Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالإذن، فلو بادر بطل العقد، وليس للعمة أو الخالة فسخ العقد وإمضاؤه ولا فسخ عقدهما.وله إدخال العمة والخالة عليهما ولو كرهتا، ولهما فسخ عقدهما مع الجهل لا عقد بنتي الأخ والأخت.ولا فرق بين كون بنت الأخ والأخت حرتين أو أمتين أو ملك يمين.الثالث: لا يجوز لزوج الحرة أن ينكح أمة بالعقد إلا بإذنها،فلو بادر بطل، ولا تتخير الحرة في الفسخ والإمضاء، ولا في فسخ عقدها.ولو تزوج بالحرة على الأمة صح، وللحرة فسخ عقدها مع الجهل لا عقد الأمة.ولو عقد عليهما صح عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على الإجازة.السبب الرابع في استيفاء العدد والطلاقأما الأول، فإذا تزوج الحر أربع حرائر بالعقد الدائمحرم عليه ما زاد غبطة، ومن الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع، فلا يحل له ثلاث إماء وحرة، ولا ثلاث حرائر وأمتان، ويحل له حرتان وأمتان.ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ومن الحرائر ما زاد على اثنتين (من الأربع) (1) فلا يحل له ثلاث حرائر ولا حرتان وأمة، ويحل له حرة وأمتان.مخ ۵۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ