588

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الإذن، فلو بادر بطل العقد، وليس للعمة أو الخالة فسخ العقد وإمضاؤه ولا فسخ عقدهما.

وله إدخال العمة والخالة عليهما ولو كرهتا، ولهما فسخ عقدهما مع الجهل لا عقد بنتي الأخ والأخت.

ولا فرق بين كون بنت الأخ والأخت حرتين أو أمتين أو ملك يمين.

الثالث: لا يجوز لزوج الحرة أن ينكح أمة بالعقد إلا بإذنها،

فلو بادر بطل، ولا تتخير الحرة في الفسخ والإمضاء، ولا في فسخ عقدها.

ولو تزوج بالحرة على الأمة صح، وللحرة فسخ عقدها مع الجهل لا عقد الأمة.

ولو عقد عليهما صح عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على الإجازة.

السبب الرابع في استيفاء العدد والطلاق

أما الأول، فإذا تزوج الحر أربع حرائر بالعقد الدائم

حرم عليه ما زاد غبطة، ومن الإماء ما زاد على اثنتين من الأربع، فلا يحل له ثلاث إماء وحرة، ولا ثلاث حرائر وأمتان، ويحل له حرتان وأمتان.

ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ومن الحرائر ما زاد على اثنتين (من الأربع) (1) فلا يحل له ثلاث حرائر ولا حرتان وأمة، ويحل له حرة وأمتان.

مخ ۵۶