وكذا من قذف زوجته الصماء أو الخرساء (1) بما يوجب اللعان، وتبين بغير طلاق.
ويكره للحر أن يعقد على الأمة إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
الثاني: في أسباب تحريم الجمع وهي ثلاثة:
الأول: يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك،
فلا تحل أخت الزوجة قبل مفارقتها وانقضاء العدة، ولو تزوجهما صح السابق، ولو اشتبه أقرع، ولو كان في عقد أو اقترن العقدان بطل، وليس له التخيير.
ولا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد، ولا دوامه، ولا الدخول، ولا بقاء النكاح، فلو طلقت رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولا تحرم في البائن، ويكره نكاحها قبل خروج العدة.
ولا فرق بين الأخت لأب أو لأم أو لهما.
وتحرم أخت الموطوءة بالملك حتى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق والبيع بغير خيار، ولا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتزويج والرهن، فلو وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتى يخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى.