586Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلووعدة البائن والرجعية والوفاة سواء، وفي تربص المسترابة توقف.الثاني: من زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا،دون الأمة الموطوءة، ولو زنى بأيم أو في عدة البائن لم تحرم، ولو زنت امرأته لم تحرم وإن أصرت، ولا يحرم نكاح الزانية وإن اشتهرت.الثالث: من لاط بغلام حي أو ميتفأوقبه حرمت عليه أمه وأخته وبنته إن سبق وإلا فلا، ولا فرق بين الصغير والكبير في الفاعل والمفعول به، وفي الخنثى المشكل توقف.الرابع: لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل،ويفسد مع الجهل ولم تحرم وإن دخل.الخامس: من طلق تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرة،وأربعة رجال إن كانت أمة.وتسمية التسع للعدة مجاز إما من تسمية الشيء باسم أكثر أجزائه، وإما باسم مجاوره. (1)السادس: يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا،فإن أفضاها حرمت مؤبدا، وتبين بغير طلاق، ويجب عليه نفقتها حتى يموت أحدهما ما لم تتزوج بغيره إلا أن تفارقه.ولا يثبت ذلك في الكبيرة والأمة والأجنبية.مخ ۵۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ