585

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وبنتها، ولو كان النكاح سابقا فلا تحريم، ولو وطأ امرأة بزنا أو بشبهة حرم على أبيه وولده نكاحها.

ولا خلاف في تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما قبل العقد عليهما، ولو تأخر فلا تحريم.

وأما نظر الأب أو الابن إلى ما لا يحرم على غير المالك، كالنظر إلى الوجه ولمس الكف، فلا ينشر الحرمة قطعا.

وما يحرم على غير المالك كنظر الفرج، ولمس باطن الجسد بشهوة، والقبلة، فالأقوى أنه لا ينشر الحرمة إلى أب الناظر واللامس وابنه، وكذا لا تحرم أم المنظورة والملموسة ولا بنتهما ولا أختهما.

وأما التوابع فأمران

الأول: في أسباب تحريم العين وهي سبعة:

الأول: من عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا،

ولو جهل العدة والتحريم فكذلك إن دخل وإلا فسد، وله الاستئناف بعد الانقضاء، ومع الجهل يلحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا من دخوله، وعليه المهر إن جهلت، وتتم عدة الأول ثم تستأنف عدة للثاني.

ويحرم العقد على ذات البعل، ولا يلحق بالمعتدة، وكذا لو وطئ في مدة الاستبراء.

مخ ۵۳