584

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو تجرد العقد [عن الوطء] حرمت الأم عينا، والبنت جمعا.

ويشترط لزوم العقد من طرفه، فلو عقد الفضولي عن الزوجة حرمت الأم قبل الفسخ، وتحل بعده.

والرضاع كالنسب في ذلك كله، وتحرم منكوحة الابن على الأب وبالعكس، ولو وطئ أحدهما زوجة الآخر لم تحرم على الزوج، ولو كان لشبهة لزمه (1) مهر المثل ولو عاودها الزوج لم يلزمه غير المهر الأول.

ولو وطئ أحدهما مملوكة الآخر لم تحرم على المالك، ولا يحرم الملك بالوطء وبالعكس.

ولا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة، فإن بادر من دون ذلك كان زانيا ويحد الابن دون الأب، ويسقط الحد بالشبهة.

ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد مطلقا.

ولو حملت مملوكة الابن من الأب بذكر لم يعتق عليه، وعلى الأب فكه، ولو كان بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة على الأب، ولا عتق مع الزنا.

ويجوز للأب تقويم جارية ولده الصغير ثم يطأها.

فرع:

الدخول المحرم يتناول الفرجين، ولا يشترط إباحة الوطء، ولا البلوغ والعقل، ووطء الشبهة والزنا كالصحيح، فلو وطئها لشبهة أو زنى بها حرمت أمها

مخ ۵۲