583

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

تتمة:

يثبت الرضاع بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وبأربع نساء، ويجوز أن تكون المرضعة إحداهن إلا أن تدعي أجرة.

ولا يثبت الإقرار به إلا بشاهدين.

ويشترط في المتحمل (1) مشاهدة الصبي ملتقما ثدي المرأة ماصا له، والكرع (2) حتى يصدر، ثم يذكر الوقت أو العدد، ولا تقبل إلا مفصلة، ويجوز الإطلاق في الإقرار به.

السبب الثالث في المصاهرة وتوابعها

أما المصاهرة

فلا ريب في تحققها بالنكاح الصحيح، وفي ثبوتها بوطء الشبهة والزنا والنظر واللمس قولان، فيحرم على من وطئ بالعقد الدائم، أو المنقطع، أو الملك: أم الموطوءة وإن علت، وبناتها وإن نزلن، تقدمت ولادتهن (3) أو تأخرت وإن لم تكن في حجره، تحريما مؤبدا.

مخ ۵۱