582

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

[من الرضاع]، وأما الصغير فلأنها منكوحة أبيه (1)، وكذا لو تزوجت بكبير ثم طلقها وتزوجت بصغير ثم أرضعته بلبنه.

الرابعة: لو كان لواحد زوجة كبيرة ولآخر صغيرة ثم طلقا،

وتزوج كل واحد بزوجة الآخر، ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.

الخامسة: لو وطئ أمته ثم أرضعت زوجته بلبنه حرمتا،

ولم يزل الملك، وعليه نصف المهر، ولا يرجع به على الأمة إلا أن تكون مكاتبة، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به، ولو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل بالأمة، وإلا الأمة خاصة.

السادسة: لو زوج أمته الموطوءة بصغير

ثم أرضعته حرمت عليهما.

السابعة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخته

[أو أخيه] (2) الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان الذكر فهو إما عم أو خال، وإن كان الأنثى فهي إما عمة أو خالة. (3)

مخ ۵۰