أمه أو جدته أو أخته أو زوجة الأب زوجته الصغيرة فسد النكاح ولزمه نصف المسمى وإلا المتعة، ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وإلا فلا.
ولو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة بلبنه حرمتا مطلقا، ولو كان بلبن غيره حرمتا إن دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة خاصة ويلزمه مهر الكبيرة مع الدخول، وإلا فلا، ونصف مهر الصغيرة، ويرجع به على الكبيرة إن تولت الإرضاع وإلا فلا.
ولو أرضعت الكبيرة الأصاغر بغير لبنه، حرم الجميع إن دخل بالكبيرة، وإلا حرمت الكبيرة، ولو كان بلبنه حرم الجميع مطلقا، ولو أرضعت الكبيرتان الصغيرة بلبنه انفسخ وحرمن مطلقا ولو كان بلبن غيره حرمت الصغيرة والأولى قطعا، وفي الثانية خلاف.
ولو أرضعت الكبيرة الصغيرتين بلبنه دفعة حرم الجميع، ولو كان بلبن غيره حرمت الكبيرة مطلقا والصغيرتان إن دخل بالكبيرة.
ولو تعاقب حرمن جمع إن كان بلبنه، وإلا حرمن مع الدخول، ومع عدمه تحرم الكبيرة، وينفسخ نكاح الأولى خاصة، لأن الثانية رضعت من الكبيرة، وهي بائن.
نعم لو أرضعت ثالثة انفسخ نكاحهما للجمع بين الأختين.
الثالثة: لو تزوجت [الأمة] بصغير ثم فسخت لعتقها
أو لعيب ثم تزوجت بكبير وأرضعته بلبنه حرمت عليهما. أما الكبير فلأنها كانت حليلة ابنه