فيحرم على المرتضع أمهات الفحل والمرضعة وأخواتها ومثلهن من الرجال لو كان المرتضع أنثى.
ولا تحرم عليه أم المرضعة ولا أختها من الرضاع، ولا عمتها وخالتها منه، ولا بنات أختها وأخيها منه، لعدم اتحاد الفحل.
ويحرم عليه أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
ولا تحرم المرضعة على أبيه ولا على أخيه، ويجوز لأولاد أبيه الذين لم يرتضعوا من لبن هذا الفحل النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على الأقوى.
ولو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخرين لم يحرم إخوة كل واحد منهما على إخوة الآخر قطعا وإن اتحد الفحل.
الثانية: كلما منع الرضاع من النكاح سابقا يبطله لاحقا،