577

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو وطئت المطلقة (1) بالشبهة، ثم أتت بولد لستة أشهر من وطء الأول، ولأقل من وطء الثاني ألحق بالأول، ولو كان لستة من وطء الثاني ولعشرة من وطء الأول ألحق بالثاني، ولو كان لأقل من ستة من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول، لم يلحق بأحدهما، ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من عشرة من وطء الأول فهو للثاني، واللبن تابع للنسب.

ولو أنكر ولده ولا عن انتفى النسب وتبعه اللبن، ولو أكذب نفسه عاد النسب ولم يرثه الأب.

الثاني: الرضاع وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:

الأول: المرضعة

، وهي كل امرأة حية حامل ووالدة (2) عن نكاح صحيح وإن فسد عندنا، وكذا عن الشبهة، فلا اعتبار بلبن الرجل والبهيمة والميتة، وبما در من غير حمل أو ولادة، أو كان عن زنا، فلا ينشر شيء من ذلك وإن تمم به.

مخ ۴۵