ولا يشترط في النشر إذن الزوج والمولى، ولا بقاء الزوج، ولا النكاح، فلو أرضعت بلبنه بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
ولو أرضعت زوجة الميت، أو المطلقة الحامل أو المرضعة، نشر وإن خرجت العدة، وكذا لو انقطع ثم عاد، أو زاد أو نقص.
ولو تزوجت بآخر وحملت منه فاللبن للأول، ولو انقطع ثم عاد فإن أمكن أنه للثاني كان له، وإلا فللأول، ولو استمر إلى الوضع فما قبل الوضع للأول (1) وما بعده للثاني.
ويستحب اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة (2)، فإن اضطر إلى الكافرة استرضع الكتابية، ويمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، ولا يمكنها من حمله إلى منزلها.
وتكره المجوسية ومن ولدت من الزنا.
الثاني: اللبن
، ويشترط وصوله صرفا إلى جوف الصبي بالامتصاص من الثدي، فلو أكله جبنا أو أقطا (3) أو خرج بما وضع في فيه من كونه لبنا، أو وجر في حلقه، أو حقن به، أو أسعط به، أو قطر في إحليله حتى يصل إلى الجوف لم ينشر.
الثالث: المحل
، وهو معدة الرضيع الحي، فلو أرضعت الكبير أو الميت لم ينشر.