574

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو تقايلا البيع بعد القبض وجب الاستبراء، ولو أعتقها وتزوجها سقط، لكن يستحب.

ولو وطئها ثم أعتقها حرمت على غيره حتى تعتد عدة الطلاق.

ويجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال [منهم].

البحث الثاني: ملك المنفعة والنظر في الصيغة والشروط والحكم

أما الأول:

فهي: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان، ولا يستباح بالإجارة، والعارية، والهبة، والتمليك، وبيع منفعة البضع، ولا يفتقر إلى القبول، لأنه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه.

وأما الثاني:

فيشترط في المحلل الملك، فلا يصح من غير المالك إلا مع الإجازة، وتمامه فلو أحله الشريك لم يحل، وجواز التصرف فلا يصح من المحجور عليه، والتمكن من التصرف فلا يصح تحليل المرهونة والموقوفة والمكاتبة وإن كانت مشروطة، ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد، وفي المحلل له والمحللة إباحة الوطء فلا تحل المسلمة للكافر والناصب وبالعكس، ولا المؤمنة للمخالف، ولا للمحرمة بالنسب والمصاهرة، ولا يشترط تعيين المدة.

وأما الثالث:

فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ وما دلت عليه القرينة، فلو أحل له الوطء حل له مقدماته بخلاف العكس، ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطء ولا شيء من مقدماته وكذا العكس، فلو وطئ عالما بالتحريم

مخ ۴۲