573

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الأمر الثاني: الملك وفيه بحثان:

[البحث] الأول: ملك اليمين

للإنسان أن يطأ بملك اليمين ما شاء، والجمع بين الأم وبنتها في الملك، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى عينا، والجمع بين الأختين فيه، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فإن أخرج الموطوءة عن ملكه حلت الأخرى وإلا فلا.

وللأب أن يملك موطوءة ابنه، ويحرم وطؤها، وكذا الابن.

وتحرم الأمة المشتركة على الشريك بالعقد والإباحة، وتحل لغيرهما بأحدهما.

وإذا زوج أمته حرم عليه الوطء والنظر بشهوة إلى ما لا يجوز لغير المالك حتى يفارقها الزوج وتعتد، وليس له فسخ العقد، ولا للمشتري إذا أجاز النكاح أو علم به وسكت، ولو لم يجز كفى (1) الاستبراء عن العدة.

وكل من ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وهي في سنه، ويجب على البائع قبل البيع، ويسقط عن المشتري بإخبار البائع العدل ويسقط أيضا بما تقدم.

مخ ۴۱