572

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو باع الأمة قبل الدخول، فإن فسخ المشتري سقط المهر، وإن أجاز كان له.

ولو باعها بعده، فالمهر له، سواء أجاز المشتري أو لا.

ولو باع العبد فللمشتري الفسخ وإن كانت زوجته حرة، وعلى البائع نصف المهر إن كان قبل الدخول، والجميع بعده.

ولو باع أمته ثم ادعى أن حملها منه وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع (1)، ويقبل في التحاق الولد، لأن إمكان الضرر بشرائه قهرا نادر. (2)

الثالث: الطلاق

إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيده، وليس له إجباره عليه، ولا منعه منه إذا كانت زوجته حرة أو أمة غيره، ولو كانت أمة مولاه فله التفريق بغير لفظ الطلاق، كالفسخ والأمر بالاعتزال، ولا يعد في الطلقات.

وليس الأمر بالطلاق فسخا، ولو طلقها الزوج ثم باعها مولاها أتمت العدة وكفت عن استبراء المشتري.

مخ ۴۰