571

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا عتق جميعها وجعل بعضه مهرا على توقف.

ولو كان ثمنها دينا فأعتقها، وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها، وأفلس بالثمن، ومات قيل: تباع في الدين ويصير الولد رقا (1) وفيه توقف.

فإذا طلقت المجعول عتقها مهرها قبل الدخول، نفذ العتق ورجع عليها بنصف القيمة عند العقد.

ولا تنعتق الأمة بالاستيلاد، بل يمنع المولى من بيعها، وتعتق بوفاته من نصيب ولدها، فإن نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد، ولو مات قبل أبيه عادت رقا وجاز بيعها.

ويجوز البيع مع وجوده في ثمن رقبتها إذا لم يملك المولى سواها ولا تباع في الدين إذا قصرت التركة عنه.

الثاني: البيع

إذا بيع أحد الزوجين فللمشتري الفسخ والإمضاء على الفور، سواء كانا رقين أو أحدهما، ولو كانا لاثنين فبيع أحدهما تخير المشتري، فإن أجاز تخير مالك، الآخر، وإن بيعا واتحد المشتري تخير، وإن تعدد فلكل الخيار.

فلو اختلفا قدم الفسخ، ولو كانا لواحد واتحد المشتري تخير، وإن تعدد تخيرا فلو تخالفا قدم الفسخ.

ولو باع أحدهما تخير البائع والمشترى.

مخ ۳۹