إذا أعتقت (1) الأمة فلها الفسخ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو كانت تحت عبده أو عبد غيره ثم أعتقا دفعة أو على الترتيب، فلها الخيار خاصة ولا خيار للعبد لو أعتق ولا لزوجته إن كانت حرة، ولا لمولاه، ولا لمولى زوجته.
والخيار على الفور، فلو جهلت ثبوته أو عتقها أو الفورية لم يسقط، ولا خيار للصغيرة والمجنونة إلا بعد الكمال، ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ، فإن فسخت منع من الرجعة، واتمت عدة الحرة، وإن لم تفسخ فراجع فلها الفسخ، وتستأنف عدة الحرة.
ولو أعتق بعضها فلا خيار حتى يعتق الباقي، ولو فسخت قبل الدخول فلا شيء لها، وبعده لها المسمى.
ويجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ويلزم العقد، ولا يشترط تقديم العقد ولا العتق، فيقول: أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت عتقك مهرك، ولا يجب القبول، ولا يتعدى إلى أمة الغير.
ولا يصح عتق بعض الأمة مهرا، سواء كان الباقي حرا أو رقا أو لغيره،