569

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

سقطت عنه النفقة دون المهر، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.

ولو تعدد المولى افتقر إلى إذن الجميع.

والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدة التي قبلها.

السادس: إذا زوج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا

، ويجب كمال النفقة، وقيل: ليلا ونهارا، وللزوج نقلها إلى منزله، وللمولى السفر بها، فتسقط النفقة إلا أن يصحبها الزوج، وليس للمولى منعه.

السابع: إذا زوج عبده بأمته وجب القبول

، ويستحب للمولى أن يعطيها شيئا، ولو تزوج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلا أن يشترطه أحدهما، ويجوز أن يشترط الأكثر، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختص فالولد للجميع على توقف.

الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه

أو تزوجها بغير إذنه، فالولد رق.

ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة.

ولو زنى بالحرة فالولد حر.

مخ ۳۷