سقطت عنه النفقة دون المهر، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.
ولو تعدد المولى افتقر إلى إذن الجميع.
والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدة التي قبلها.
السادس: إذا زوج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا
، ويجب كمال النفقة، وقيل: ليلا ونهارا، وللزوج نقلها إلى منزله، وللمولى السفر بها، فتسقط النفقة إلا أن يصحبها الزوج، وليس للمولى منعه.
السابع: إذا زوج عبده بأمته وجب القبول
، ويستحب للمولى أن يعطيها شيئا، ولو تزوج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلا أن يشترطه أحدهما، ويجوز أن يشترط الأكثر، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختص فالولد للجميع على توقف.