566

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

قرنه بغاية معلومة كباقي هذا اليوم أو إلى الزوال صح، وإلا فلا.

ولو قال: مرة أو مرتين فإن قيده بزمان مضبوط صح وإلا فلا، ولو انقضى الزمان قبل الفراغ بطل، ولا حد للزمان في القلة والكثرة.

وإطلاق العقد يقتضي اتصال المدة بالعقد، ويجوز تأخيرها عنه، فليس له وطؤها ولا نكاح أختها ولا بنتها قبل حضورها، وليس لها نكاح غيره، ولو مات بطل العقد ولا مهر ولا عدة.

المطلب الثاني: في أحكامه

للبالغة الرشيدة أن تعقد بغير إذن الولي وإن كانت بكرا، ولا يجب بهذا العقد نفقة ولا ميراث وإن شرطا.

وتقبل الشروط السائغة وتلزم إذا وقعت في متنه، ولا يجب إعادتها بعده، ولا عبرة بالمتقدمة والمتأخرة، ويجوز اشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، والعزل بغير إذنها، ويلحق به الولد، وينتفي بنفيه بغير لعان، ويقع بها الظهار دون الطلاق واللعان والايلاء وتبين بانقضاء المدة أو هبتها.

وتعتد مع الدخول بحيضتين، ولو لم تحض وهي في سنه فبخمسة وأربعين يوما.

وتعتد الحائل من الوفاة (1) بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم تدخل، والحامل بأبعد الأجلين، والأمة الحائل بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين.

مخ ۳۴