565

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويستحب أن يستأذن أبا البكر.

ويكره أن يتمتع ببكر لا أب له، فإن فعل فلا يفتضها، وبالزانية.

تفريع: لو أسلم المشرك على كتابية استقر العقد وإن لم يدخل، ولو أسلمت قبله، انفسخ العقد قبل الدخول، وبعده تنتظر العدة أو المدة فأيهما انقضت قبل إسلامه انفسخ، ولزمه المهر.

ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة أو المدة.

الثالث: ذكر المهر

فيبطل العقد بإهماله، ويشترط فيه صحة التملك، وتقديره بالكيل، أو الوصف، أو الوزن، أو المشاهدة، وحده التراضي فيصح على كف من بر، ويجب [دفعه] بالعقد ويستقر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فلو أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها.

وينتصف بهبة المدة قبل الدخول.

ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وترد ما أخذت، ولو كان بعده فلها المسمى مع جهلها، ولا شيء مع علمها.

ولو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء وإن استغرق المدة.

الرابع: ذكر الأجل

، ويجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم، والليلة، والشهر، والسنة، فلو أبهمه أو قيده بعمل كخياطة الثوب بطل.

ولو أخل به فالأكثر ينقلب دائما، وقيل: يبطل (1) وإن قيده ببعض يوم فإن

مخ ۳۳