ويكره أن يتمتع ببكر لا أب له، فإن فعل فلا يفتضها، وبالزانية.
تفريع: لو أسلم المشرك على كتابية استقر العقد وإن لم يدخل، ولو أسلمت قبله، انفسخ العقد قبل الدخول، وبعده تنتظر العدة أو المدة فأيهما انقضت قبل إسلامه انفسخ، ولزمه المهر.
ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة أو المدة.
الثالث: ذكر المهر
فيبطل العقد بإهماله، ويشترط فيه صحة التملك، وتقديره بالكيل، أو الوصف، أو الوزن، أو المشاهدة، وحده التراضي فيصح على كف من بر، ويجب [دفعه] بالعقد ويستقر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فلو أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها.
وينتصف بهبة المدة قبل الدخول.
ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وترد ما أخذت، ولو كان بعده فلها المسمى مع جهلها، ولا شيء مع علمها.
ولو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء وإن استغرق المدة.