وهو سائغ في الإسلام لتحقق شرعه وعدم نسخه، وفيه مطلبان
[المطلب] الأول: في أركانه وهي أربعة:
الأول: العقد
، وإيجابه وقبوله كالدائم، ويزيد وجوب ذكر المهر والأجل، فتقول: متعتك نفسي مدة كذا وكذا، والقبول كل لفظ دل على الرضى مثل: قبلت، ورضيت.
ولا ينعقد بلفظ الهبة والإجارة وغيرها من العقود.
ويصح تقديم القبول مثل تمتعتك مدة كذا بكذا، فتقول متعتك أو زوجتك أو أنكحتك.
ولا يصح بغير الماضي على الأقوى.
الثاني: المتعاقدان
، ويشترط كمالهما، وكون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك، وكون الزوجة مسلمة أو كتابية، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحارم، وتحرم على المسلم الوثنية والناصبية.
ولا يجوز إدخال الأمة على الحرة، ولا بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا بإذنهما، وحكم الدائم في المصاهرة.