567

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:

الأول: العقد (1) وفيه فصلان

[الفصل] الأول في محله وفيه مباحث

الأول: لا يجوز العقد على أمته إلا أن يجعل عتقها مهرها

، ولا على أمة غيره إلا بإذنه وإذن زوجته الحرة، ولا يشترط عدم الطول وخوف العنت.

فلو تزوج بغير إذن المولى وقف على الإجازة، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم فهو زان ويجب الحد والمهر إن كانت جاهلة، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت وطاوعت حدت أيضا ولا مهر، والولد رق للمولى.

ولو وطأ جاهلا أو بشبهة فلا حد، والولد حر ولمولاها قيمته يوم ولد حيا والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا.

مخ ۳۵