558

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الأمر الثالث: في تنصيف المهر

تملك المرأة نصف الصداق بالعقد، فلها التصرف فيه قبل القبض وبعده، وتختص بالنماء، وينتصف بالطلاق أو بفسخ لا يكون من جهتها، فلو لم يدفعه طالبته بالنصف، فلو تعيب في يده من قبله فلها نصفه ونصف الأرش (1)، وكذا لو أخذ أرشه، ولو كان من قبل الله تعالى فلها نصفه معيبا.

ولو تلف أو غصب فلها مثل نصفه أو نصف قيمته، فلو اختلفت بين العقد والتسليم لزم الأقل (2) ولو دفعه رجع بنصفه، فإن تلف ضمنت نصفه، ولو تعيب رجع بنصف العين والأرش إن كان بسببها، أو استوفته وإلا بنصف العين المعيبة.

ولا يضمن نقص السوق، ولو زاد زيادة منفصلة فهي لها، ولو كانت متصلة فلها دفع نصف العين أو نصف قيمتها عارية عن الزيادة.

ولو زادت ونقصت باعتبارين كوجود صنعة وعدم أخرى لم تجبر الزوجة على دفع نصف العين ولا الزوج على أخذها، وتجبر على دفع القيمة والزوج على أخذها.

ولو أصدقها حاملا فله نصف الجميع.

ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما، فله نصف الموجود ونصف قيمة التالف.

مخ ۲۶