557

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وقد يفسد العقد والمهر كما لو زوج عبده بحرة وجعل رقيته صداقها وبمخالفة الزوجة كما لو عينت مهرا فزوجها بأقل منه، أو لم يذكر مهرا.

ولو أطلقت التزويج اقتضى مهر المثل، فلو زوجها بأقل رد إليه، ولو لم يذكر مهرا بطل العقد على توقف.

تتمة

عقد النكاح قابل للشرط الصحيح، وهو ما كان سائغا مقدورا، فلو شرط أن لا يقتضها صح.

ولو أذنت بعده جاز، ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ولو شرط لها مهرا إن خرجت معه وأقل إن لم تخرج فأراد إخراجها إلى بلد الإسلام لزمها الخروج، ولو أراد بلد الشرك فلها الامتناع وأخذ الزائد.

ويجوز اشتراط الخيار في المهر، ثم إن اختار ثبوته لزمه ، وإلا لزمه مهر المثل.

ولو شرط الخيار في النكاح بطل.

ولو شرط ما يخالف المشروع مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، أو لا ينفق عليها، أو لا يقسم لضرتها، أو لا يمنعها من التبرج، بطل الشرط خاصة، وكذا لو شرط تسليم المهر في وقت فإن لم يفعل فلا عقد.

ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا لزمه المهر خاصة، ولو شرط لأبيها من مهرها شيئا ففي لزومه قولان.

مخ ۲۵