كالخمر والخنزير مع إسلامهما أو إسلام أحدهما، أو ما لا قيمة له كالحر، أو ما لا منفعة فيه، أو كانت غير مباحة، فلو تزوجها على شيء من ذلك صح العقد وفسد المهر، وكذا لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا، ولو ظهر مستحقا وجب مثله أو قيمته.
الثاني: جهالة المضمون
، فلو عقد على مجهول أو ضمه إلى معلوم صح العقد وفسد المهر، ويجوز الجمع بين التزويج والشراء والإجارة، ويقسط العوض بنسبة مهر المثل والقيمة والأجرة، ولو جمع بين تزويج أمته وبيعها بطل النكاح، ويسقط من العوض بنسبة مهر المثل.
ولو جمعت بين نكاحها وبيع دينار بدينار صح النكاح بما يقتضيه التقسيط وبطل البيع، ولو اختلف الجنس صح الجميع.
الثالث: عدم الغبطة
، فلو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوجه بأكثر منه بطل المهر، وصح العقد.
الرابع: اقتضاء ثبوته نفيه
، كما لو زوج ابنه بامرأة وأصدقها من يعتق على الابن، كأمه المبتاعة بعد ولادته، أو أخته، فيصح (1) العقد ويفسد المهر، لأنها تعتق على الابن، لدخولها في ملكه قبل الزوجة.