ولها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبضه مؤسرا كان الزوج أو معسرا لا بعده.
وإذا دفعه الزوج وجب عليها التمكين، ولو طلبت الإمهال للتنظيف أو للحداد (1) أجيبت، لا لتحصيل الجهاز أو النقاء من الحيض.
ولا تمتنع مع تأجيله، فلو امتنعت فحل ففي جواز الامتناع توقف.
ولو قبضته فامتنعت لم يكن له استرداده، بل استرداده، بل تجبر على التمكين.
وتمهل المريضة والصبية، ولا يجب دفعه مع تعذر الاستمتاع، وفي الصبية توقف.
ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا، وبموت أحد الزوجين، لا بالخلوة.
ويستحب تقليل المهر، ويكره مجاوزة مهر السنة، والدخول قبل تقديم المهر أو بعضه أو غيره، ولو هدية ولو دخل قبل تسليم المهر لم يسقط بل هو دين وإن طالت المدة.
ولو لم يسم مهرا ودخل، فإن قدم شيئا كان هو المهر، وإلا وجب مهر المثل.