554

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا حد للمهر في القلة والكثرة، فيصح على الأقل من مهر السنة والأكثر منه.

ولا يشترط ذكره، فلو أغفله أو شرط ألا مهر صح، ويجب مع الدخول مهر المثل.

ولا يجب تقدير المعين كهذه الصبرة، ويجب تقدير المضمون بالكيل أو الوزن أو الوصف الرافع للجهالة، فلو أبهمه فسد دون العقد.

ولو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، وإذا عينها تعينت وإن لم يعرفها، ولو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، ولا يجب تعيين الحروف وتلقينها الجائز (1) وحده الاستقلال ولا يكفي تتبع نطقه، ولو استقلت بالآية ثم نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.

ولو تعذر تعليمها أو تعلمت من غيره فله الأجرة، وكذا الصنعة.

ولو تزوج أكثر من واحدة بمهر واحد صح، وقسط على مهور أمثالهن.

ولو عقد على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف فلها الوسط.

ولو تزوج على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم )فالمهر خمسمائة درهم.

ولو تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا، فالمعتبر الأول.

ولو تلف المهر قبل تسليمه ضمن مثله أو قيمته عند تلفه، وإتلاف المرأة قبض.

مخ ۲۲