553

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويستحب للمؤمن نكاح المؤمنة، وتجب إجابته مع القدرة وإن كان منخفضا، ويعصي الولي برده.

ويكره تزويج الفاسق لا سيما شارب الخمر، ولا يعتبر في الكفاءة الحرية وشرف النسب واليسار، فيجوز أن يتزوج العبد بالحرة، وغير الهاشمي بالهاشمية، والعجمي بالعربية، وبالعكس، وذو الصنعة الدنية بالشريفة، والفقير بالمؤسرة، وليس لها الفسخ لو تجدد عجزه، [عن النفقة]، وكذا لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أو ظهر تقدم زناها.

الباب الثالث: في الصداق

وليس ذكره شرطا في العقد الدائم، فهنا مطلبان

[المطلب] الأول: في ذكره، والنظر في أمور:

[الأمر] الأول: في المهر الصحيح

وهو ما يصح تملكه، عينا كان أو منفعة، ولا فرق بين منفعة الحر وغيره، فلو أصدقها عملا محللا، أو تعليم صنعة أو سورة أو إجارة الزوج نفسه مدة معينة صح.

ويجوز للذميين العقد على خمر أو خنزير، ولو أسلم أحدهما بعد القبض برئ الزوج، وقبله تجب القيمة عند مستحليه، معينا كان أو مضمونا.

مخ ۲۱