ولو كان الصداق تعليم سورة أو صنعة فإن علمها رجع بنصف أجرة التعليم، وإلا رجعت بنصف أجرته.
ولو أمهرها مدبرة بطل التدبير، ورجع بنصفها، ولو عوضها عن المهر بشيء رجع بنصف المسمى لا العوض.
ولو وهبته المهر المعين أو أبرأته من المضمون، ثم طلقها أو خلعها به، رجع بالنصف، ولو وهبته نصفه ثم طلقها فله الباقي.
ولو انتقل عنها بعقد لازم كالبيع والعتق رجع بنصف المثل أو نصف القيمة.
ولو تعلق به حق لازم كالإجارة والرهن، فإن صبر حتى يزول أخذ نصف العين، وإلا رجع بنصف المثل أو القيمة.
ولو باعت بخيار لها أو وهبت ولم تقبض، أو دبرت رجع بنصف العين.
ولو تزوج الذميان على خمر فأسلم أحدهما، فإن كان قبل القبض رجعت عليه بنصف قيمته عند مستحليه، لا بنصفه وإن صار خلا، وإن كان بعده فله نصف القيمة لا نصفه وإن انقلب خلا.
الأمر الرابع: في العفو
إذا عفت المرأة عن حقها صح، ولو عفا من بيده عقدة النكاح- وهو الأب والجد له لا من توليه أمرها- عن البعض جاز لا عن الكل.
ويجوز للزوج أن يعفو عن حقه، ولا يجوز لوليه، لعدم الغبطة.