كانت ضرة أمه مع غير أبيه، (1) والزانية قبل التوبة، ومن ولدت من الزنا، والعقد على الأمة مع وجود الطول وعدم العنت.
وليس في النكاح مباح.
الثالث: لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة
كالشهادة عليها، حتى الخصي ولو إلى مولاته، ورخص النظر إلى وجهها وكفيها مرة، ولا تجوز المعاودة، وكذا للمرأة.
ويجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها قائمة وماشية، وتكراره بغير إذنها، وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة بغير ريبة وتلذذ، وإلى جسد زوجته باطنا وظاهرا حتى العورة، وإلى محارمه عدا العورة، وكذا المرأة.
ولا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه.
ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله وإن كان حسنا، لا لريبة وتلذذ، وكذا المرأة، واللمس كالنظر.
الرابع: تستحب الخطبة مثل رب راغب فيك
، أو إن الله سائق إليك خيرا، ويجوز ذكر النكاح مثل رب راغب في نكاحك.
ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا بغير المعروف، اما صريح مثل: