541

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

أما المقدمة

ففيها مباحث:

الأول: النكاح لغة

الوطء وكذا في الشرع، لأصالة عدم النقل، ولقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره (1) وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء (2) لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (3) وقيل: مشترك (4) لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . (5)

الثانى: النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه

، وخاف الوقوع في الزنا.

ومستحب لغيره سواء تاقت نفسه أو لا، وهو أفضل من التخلي للعبادة المندوبة.

ومحرم كنكاح الخامسة والشغار، وما يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.

ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته، ومن

مخ ۹