ويحرم (1) التصريح للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره، ويجوز التعريض منهما، ويجوز في البائن بخلع أو فسخ التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج خاصة.
ولا تحرم بالخطبة في موضع المنع، وتحرم خطبة المجيبة، ولا تحرم به.
الخامس: في آداب العقد
تستحب صلاة ركعتين، والدعاء بعدهما، والإعلان، والإشهاد، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وأن يختار البكر الولود، العفيفة، الكريمة الأصل، الخفرة. (2)
ويكره العقيم، وإيقاع العقد والقمر في العقرب، وفي النهار، والتزويج للثروة والجمال.
السادس: في آداب الدخول
تستحب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما، وكذا المرأة عند الانتقال إليه، وطهارتهما، ووضع يده على ناصيتها، والدعاء والدخول ليلا، وسؤال الله ولدا