ولو كان مهر المثل بقدر نصف القيمة، عتق بقدر سبعي التركة، ولها سبع بالمهر، لأنه عتق منها شيء، ولها من مهر المثل نصف شيء، وللورثة شيئان، فالتركة في تقدير ثلاثة ونصف، فتبسط أنصافا (1) فتكون سبعة.
ولو كان مهر المثل ضعف القيمة، عتق منها بقدر خمس التركة، ولها خمسان بالمهر، لأنه عتق منها شيء، ولها من مهر المثل شيئان، وللورثة شيئان، فالتركة في تقدير خمسة أشياء.
السابع: لو باع الربوي المستوعب بمثله، وقيمته ضعف الثمن، بطل البيع في الثلث خوفا من الربا، وكذا غير الربوي، فلو باع العبد المستوعب بمثل قيمة نصفه صح البيع في ثلثيه بثلثي الثمن (2) وطريقه: أن يسقط الثمن من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
خاتمة
لو أحاط الدين بالتركة لم يجز للوارث التصرف في شيء منها إلا بعد الأداء أو الإبراء أو الضمان مع قبول صاحب الدين، والأصح أن التركة تبقى على حكم مال الميت، فالنماء من التركة، وقيل: ينتقل إلى الوارث فالنماء له، ويتعلق الدين بها تعلق الرهن، وعلى التقديرين فالمحاكمة للوارث فيما على الميت وله، فلو أقام شاهدا حلف معه الوارث دون الديان، فإن امتنع فللديان إحلاف