الغريم، فيبرأ منهم لا من الوارث، فإن حلف (1) بعد ذلك أخذ الديان منه لا من الغريم، ولو لم يحط كان الفاضل طلقا.
[وفي نسخة «ألف» ما يلي:] تم الجزء الأول من كتاب معالم الدين في فقه آل يس وشرعت في الثاني منه*** قال المحقق:
تم التحقيق والتعليق- بحمد الله- على الجزء الأول عشية يوم الثلاثاء خامس جمادى الأولى سنة 1423 هميلاد الصديقة الصغرى زينب الكبرى بطلة كربلاء (عليها السلام) ويتلوه الجزء الثاني ويبتدئ ب«كتاب النكاح». بإذن الله سبحانه.