536

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

فروع

الأول: لو اشترى من ينعتق عليه فهو من الثلث.

الثاني: لو أعتق عبده وليس له سواه، عتق ثلثه، وسعى للورثة في الباقي، ولو أعتق ثلثه لم يقوم عليه الباقي وسعى في باقيه، ولو كان له ضعفه عتق كله، ولو كان له أقل عتق ما يحتمله الثلث.

ولو أوصى بعتق الثلث لم يقوم عليه إلا أن يوصي بالتقويم.

الثالث: لو وجد شرط النذر في المرض أعتق من الأصل.

الرابع: لو أعتق أمته وجعل عتقها مهرها ودخل، صح الجميع، وورثت إن خرجت من الثلث، وإلا فبالنسبة، ويحتمل عدم الإرث، لبطلان النكاح ببطلان عتق بعضها.

الخامس: لو تزوجها بمهر ودخل صح النكاح والمهر إن خرجت من الثلث وورثت، وإلا بطل العتق في الزائد ومن المهر ما قابله ولا إرث.

السادس: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة، ثم أصدقها مثله ودخل، صح النكاح، وبطل المسمى وإلا دار (1)، وثبت لها مهر المثل، فإن كان بقدر القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمى، لأنه عتق منها شيء، ولها من مهر المثل شيء، وللورثة شيئان في مقابلة العتق لا مقابلة المهر، لأنه من الأصل، فالتركة في تقدير أربعة أشياء.

مخ ۵۹۳