535

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وللمريضة أن تنكح نفسها بدون مهر المثل ولا يحسب النقص من الثلث.

ونكاح المريض مشروط بالدخول، فلو مات أو ماتت قبله بطل ويكره له الطلاق.

ولو خصص كل وارث بشيء وقف على الإجازة.

وإذا تصرف بالتبرعات كالهبة، والوقف، والصدقة المندوبة، والعتق فهو كالوصية، ويخالفها في أنه ليس له الرجوع، وفي أنها تلزم مع البرء، وفي تقديمها على الوصية إن لم يسعها (1) الثلث، وفي كون القبول على الفور، وفي اعتبار قيمة المنجز عتقه عند الإعتاق، وقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة.

ومن التبرعات الإقرار مع التهمة، وكذا لو نذر صدقة أو أبرأ مديونا أو أقبض ما وهب في الصحة، أو كاتب عبده وإن كان بأكثر من ثمنه، أو اشترى قريبه، بخلاف ما لو قبل هبته أو الوصية به، أو آجر نفسه به.

ولو وهب وشرط عوض المثل صح من الأصل، ولو شرط أقل فالتمام من الثلث.

ومن التبرعات المحاباة، وهي: أن يبيع بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه مما يتغابن الناس بمثله، فيحسب ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث.

ومنها أن يؤجر عبده أو دابته أو عقاره بأقل من أجرة المثل.

مخ ۵۹۲