534

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الرابعة: فعل ما ينافي الوصية، كالبيع، والعتق، والكتابة، والتدبير، والوصية به لآخر.

الخامسة: فعل مقدمات المنافي، كالعرض على البيع، ومجرد الإيجاب في الهبة والرهن، وتزويج المملوك وختانه (1)، وإجارته، وفي وطء الأمة توقف.

الباب الرابع: في تصرفات المريض

المرض المخوف كغيره، وضابطه ما تيقن فيه الموت وما لا يسمى مرضا كوقت المراماة، والطلق، وحال الأسر، وتموج البحر، وزمان الوباء لا حجر فيه.

وإذا تصرف المريض بما يلزمه من الحقوق المالية كأداء الزكاة، وأرش الجناية وإن وقعت في الصحة، والضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا، وقضاء الدين، من الأصل.

ويجوز له أن يقضي بعض الدين ولا يشاركه الباقون وإن قصرت التركة، ولو أوصى بذلك لم يصح.

ولو أوصى بحج واجب فهو من الأصل، والصلاة والصوم من الثلث.

ويجوز أن يشتري المأكول والمشروب والملبوس بثمن المثل وإن لم يكن من عادته، وشراء الأدوية بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به، والبيع والشراء وجميع المعاوضات بثمن المثل، والنكاح بمهر المثل أو أقل، ولو زاد فالزيادة من الثلث.

مخ ۵۹۱