الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحد للشبهة، ولا تصير أم ولد بالحمل من الموصى له بل من الوارث.
ولو وطئت سفاحا فالولد للوارث، ولو كان للشبهة فالولد حر، وعلى الواطئ العقر وقيمة الولد للوارث على التوقف.
ولا يتزوج [العبد] إلا برضاهما، ويملك الوارث إعتاقه، ولا تبطل الوصية به، ولا يجزئ عن الكفارة، ونفقته على الموصى له على توقف، ويملك كتابته، ويؤدى من الصدقات، ولا يملك بيعه إن كانت مؤبدة إلا من الموصى له، وإن كانت مؤقتة جاز، كبيع المستأجر، وكذا بيع الموصى ببعض منافعه.
وإذا قتل بطلت الوصية، فإن أوجب القصاص تولاه الوارث، وإن أوجب الدية صرفت إليه، وله أرش طرفه.
ولو جنى قدم حق الجناية، وإن قتل بطلت الوصية، وكذا إن بيع، وإن فداه الوارث استمرت، وكذا إن فداه الموصى له.
ويجبر المجني عليه على القبول على توقف.
ولو أوصى لواحد بحب الزرع ولآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.
المقصد الثاني: في الأحكام وفيه بحثان:
[البحث] الأول: في كيفية تنفيذ الوصايا
يستحب تقليل الوصية بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من الربع، ويمنع من الزيادة على الثلث، صحيحا كان أو