522

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

مريضا، ويقف على إجازة الوارث، فلو أجاز الوصية بالنصف ثم ادعى ظن القلة صدق مع اليمين.

ولو كانت الوصية بمعين ثم ادعى ظن أنها بقدر الثلث، أو أكثر بقليل، أو كثرة المال، أو عدم الدين، صدق على توقف.

ولو أجاز البعض مضى في نصيبه، ولو أجاز في البعض صح فيه خاصة.

ويشترط في المجيز البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فلا تحتاج إلى قبول وقبض، فلو أجاز الورثة عتق العبد أو الوصية بعتقه فلا ولاء لهم، ولو كانوا إناثا فالولاء لعصبته لا لعصبتهن.

ولو كان المجيز مريضا لم يعتبر من ثلث ماله.

ويعتبر الثلث حين الوفاة لا حين الوصية، ولا ما بينهما.

وتنفذ بعد الوفاة إجماعا وقبلها على الأصح (1)، ولفظها: أجزت،

مخ ۵۷۹