وهي تمليك منفعة بعد الموت لا مجرد إباحة، فلو مات الموصى له ورثت عنه.
وتصح إجارته وإعارته، ولا يضمن العين إلا أن يفرط، ولا يجبر الوارث ولا الموصى له على عمارة الدار وسقي البستان، وتحسب [المنافع] من الثلث فإذا كانت مؤبدة، وطريقه تقويم العين بمنافعها على التأبيد، ثم تقوم مسلوبة المنافع، فالتفاوت هو الموصى به، ولو لم يكن لمسلوبة المنفعة قيمة كان المخرج من الثلث قيمة العين بمنافعها، وكذا لو أوصى لواحد بإحدى المنفعتين وللآخر بالأخرى كالغزل والنسج.
ولو أوصى لشخص بإحداهما صح، وقومت كالأول، ويرجع في استيفائها إلى العادة، ولو انتفت وجب الصلح.
ولو أوصى لواحد بالرقبة ولآخر بالمنفعة، قومت الرقبة على الأول إن كانت لها قيمة، والمنفعة على الثاني، وإذا كانت مؤقتة قومت مع المنفعة ثم مسلوبة تلك المدة، فالنقص قيمة المنفعة.
وتجب نفقة العبد وفطرته ونفقة الحيوان على الوارث وإن كانت الوصية مؤبدة، ويملك جميع اكتساب العبد الموصى بمنافعه من الاصطياد والاحتطاب والأجرة، ولا يملك الوطء والعقر والولد على توقف، ويمنع الوارث من