ولو أوصى بالأزيد أخرج المجزئ من الأصل والزيادة من الثلث ، ولو لم يف المجموع أخرجت الدنيا وبطل الزائد.
وتصح الوصية بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين الوارث.
القسم الثاني: المبهم
إذا فسر الشارع لفظا رجع إليه، وإلا فإلى الوارث، فلو أوصى بجزء من ماله فهو العشر، فجزء الجزء عشر العشر، والسهم الثمن، والشيء السدس، والكثير ثمانون، وقيل: يختص بالنذر (1).
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في وجوه البر، وكذا لو عين وجها فتعذر.
ولو قال: أعطوه حظا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو جليلا، أو عظيما، أو خطيرا، أو جزيلا، أو قليلا، أو يسيرا، رجع إلى الوارث في تفسيره.
ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي قدم قول الوارث بغير يمين إلا أن يدعي علمه (2).
ولو أوصى بسيف دخل الجفن والحلبة، ولو أوصى له بصندوق أو جراب دخل ما فيهما مع القرينة.