ولو وضعت حيا وميتا فللحي الجميع، ولو انفصل حيا ثم مات فهي لوارثه.
ولو تعدد الحمل قسمت عليهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.
ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فله دينار، فولدت أحدهما فله وصيته، وإن ولدتهما فلكل واحد وصيته.
ولو كانا ذكرين أو انثيين احتمل الإيقاف حتى يصطلحان بعد البلوغ، ويتخير الوارث.
ولو قال: إن كان حملها أو الذي في بطنها أو ما في بطنها ذكرا فله ديناران، وإن كان أنثى فدينار فولدت أحدهما فله وصيته، وإن ولدت ذكرين أو انثيين أو هما بطلت.
الثاني: صحة تملكه،
فلو أوصى للملك أو الدابة بطلت، إلا أن يقصد علفها، فيدفعه إلى المالك، ولا يجوز له صرفه في غيره، ولا يصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط، والذي لم يؤد، ولو تحرر بعضه صح بالنسبة، ولا تصح لجزئه الحر، وتصح لعبده ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ويعتق من الوصية، والفاضل له، وإن قصرت عن قيمته سعى فيما يبقى وإن بلغت ضعف الوصية.
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين، قدم الدين وعتق ثلث الفاضل، ولو نجز عتقه فإن كان قيمته ضعف الدين أعتق وسعى في خمسة أسداس قيمته وإن كانت أقل بطلت.