510Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلووتجب الوصية على كل من عليه حق لله أو لآدمي، وتتضيق إذا ظن الموت.الثالث: في الموصى له وفيه بحثان:[البحث] الأول: في شروطهوهي خمسة:الأول: وجوده،فلا يصح لمعدوم وإن علقه بوجوده، ولا لما تحمله المرأة، ولا لمن سيوجد من أولاد فلان، ولا لميت، فلو ظن حياته فبان ميتا بطلت.وتصح للحمل إن جاء لدون ستة أشهر أو لأكثر من مدة الحمل إن خلت من زوج أو مولى (1) وإلا بطلت، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت،مخ ۵۶۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ