509

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو رد بعد الموت والقبول والقبض لم تبطل إجماعا، ولو رد البعض بطل فيه.

ويصح القبول بالفعل، فلو أوصى له بزوجته، فأولدها بعد الموت ملكها وصارت أم ولد.

والوصية تكون مطلقة مثل: إن مت فلزيد كذا فمتى مات صحت، ومقيدة مثل: إن مت في هذا السفر، أو في هذا المرض، أو في هذا الشهر، أو في هذه البلدة، فلزيد كذا، فإن قدم أو برئ أو بقي بعد الشهر أو مات في غير البلد بطلت.

الثاني: في الموصي

ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف والحرية والاختيار، فلا تصح من الصبي وإن بلغ عشرا، ولا من المجنون إلا أن يعتوره ويوصي حال إفاقته، ولا من السكران والسفيه.

ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح وصيته، ولو أوصى ثم جرح نفسه صحت، ولا من المكره، ولا من العبد القن وإن قلنا يملك، للحجر عليه، ولو اعتق وملك نفذت إن علقها على الحرية وإلا فلا، ولا من المدبر والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد، ولو أدى شيئا نفذ من وصيته بقدره.

وتصح وصية الكافر للمسلم بما يملكه المسلم، وللكافر مطلقا، وبعمارة كنيسة أو قبور الأنبياء.

وتصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته، وكذا من اعتقل لسانه، ووصية الفقير إذا استغنى.

مخ ۵۶۶