508

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

شوهدت، أو عمل ببعضها الورثة، أو اعترف بها، أو عرفت.

ولو أخرج خطا وقال للشاهد: اشهد علي بمضمونه لم يصح إلا أن يقر بما فيه، ولو قرأ عليه فأقر به، أو قرأه الشاهد مع نفسه ثم اعترف الموصي بما فيه، صح وكذا الكلام في الإقرار.

ثم إن كانت الوصية في جهة عامة أو بالعتق وشبهه لم تفتقر إلى قبول، وإلا افتقرت فيقبل الموصى له أو وليه مع الغبطة.

ولا يشترط مقارنته للإيجاب، فيجوز التراخي ووقوعه قبل الموت وبعده وإن تأخر عنه.

ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه، سواء مات قبل الموصي أو بعده إلا أن يتعلق غرضه بالموروث، ولا يدخل في ملك الميت بل في ملك الوارث، فلو أوصى لزوج الأمة بها أو بالحمل وهو منه فمات قبل القبول، وقبل الوارث لم يعتق الحمل على الميت بل على الوارث إن كان ينعتق عليه، كما لو كان الوارث ابنا والحمل بنتا، ولو كان الوارث ابنا وبنتا انعتق ثلثاه، وإذا عتق كله ورث مع الجماعة لا مع الواحد، وإلا فبنسبة ما انعتق منه.

ولو قبل أحد الوارثين صح في نصيبه ولم يشاركه الآخر، ولا يكفي الموت عن القبول ولا العكس بل لا بد منهما.

والوصية عقد جائز من الطرفين، فللموصي الرجوع وللموصى له الرد، ولا أثر له قبل الموت، فلو رد قبله جاز القبول بعده، ولو رد بعده قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض، ولو رد بعد القبول لم تبطل وإن كان قبل القبض على الأقوى.

مخ ۵۶۵