المطلب الثالث والرابع (1): في الوصية بعين أو منفعة وفيه أبواب
[الباب] الأول: في الوصية بالمال وفيه مقصدان
[المقصد] الأول: في الأركان
وهي أربعة:
الأول: في الماهية:
الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، ولا بد من إيجاب مثل: اعطوه كذا، أو أوصيت لفلان بكذا، أو هذا له بعد وفاتي، أو اعتقوا فلانا، أو حجوا عني، ونحو ذلك.
وتصح بغير العربية، وتكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة، وإن