512

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالث: تعيينه على الأقوى،

فلو أوصى لأحدهما بطلت، ويحتمل الصحة فيتخير الوارث، ويحتمل القرعة.

الرابع: ألا يكون حربيا وإن كان رحما،

ولا مرتدا مطلقا، ويجوز للذمي، ولو أوصى المسلم لقرابته لم يدخل الكافر، وكذا لا يدخل المسلم لو كان الموصي كافرا.

الخامس: إسلامه

إذا أوصي له بمصحف أو بعبد مسلم، ولو أوصى كافر لمثله فأسلم قبل الموصى له بطلت، وكذا بعده قبل القبول، ولو كان بعدهما صحت وبيع عليه من مسلم.

البحث الثاني: في أحكامه

إطلاق اللفظ يقتضي دخول ما يتناوله لغة أو عرفا بالحقيقة، فإن تعددت حمل على المجاز، فلو أوصى لأولاده فهو لمن ولدهم دون الحفدة، فإن عدم أولاد الصلب استحقوا.

ولو أوصى لمولاه صرف إلى معتقه دون معتق أبيه إلا مع عدمه، والمشترك كالمولى يصرف إلى الموجود من المعتق والمعتق، ولو اجتمعا بطلت إلا مع القرينة، ولو أتى بلفظ الجمع دخلا.

والعلماء: الفقهاء والمفسرون والمحدثون إن عرفوا الطريق، دون الأدباء والأطباء والمنجمين.

والقراء: حافظو القرآن بالاستقلال دون القارئ بالمصحف.

والعصبة: العاقلة، وختنه: زوج ابنته وصهره أب زوجته.

مخ ۵۶۹