Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين (1) جمعا.
فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم، لعدم القول بالفرق (2).
أما الأول: فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين، لأنهما خاصتان.
وأما الثاني: فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها.
ومنع عدم الفرق - ثانيا -.
وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين.
و (3) تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا -.
اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات، فتأمل.
ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ (4) للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال (5) التكليف، ولذا لا توجب شيئا على
مخ ۲۰۱
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ