The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في مبسوطه في ذكر الشهادة على الجنايات:
إذا ادعى رجل على رجل أنه جرحه قطع يده أو رجله، أو قلع عينه، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين، وهما وارثاه، أخواه أو عماه، بذلك، لم يخل الجرح من أحد أمرين، إما أن يكون قد اندمل، أو لم يندمل، فإن شهدا بعد اندمال الجرح، قبلتا وحكمت بها للمشهود له، لأن شهادة الأخ لأخيه مقبولة، وهذه الشهادة بعد الاندمال لا تجر نفعا، ولا يدفع بها ضررا، وإن كانت الشهادة قبل اندمال الجرح، لم تقبل هذه الشهادة، لأنهما متهمان، فإن الجرح قد يصير نفسا، فيجب الدية على القاتل، ويستحقها الشاهدان، فلهذا لم تقبل.
ثم قال رحمه الله: فرع، إذا ادعى مريض على رجل مالا، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي شاهدين بذلك، أخويه أو عميه، وهما وارثاه، قال قوم: لا تقبل، لأنهما متهمان، لأن المريض قد يموت ، فيكون لهما، وقال آخرون: مقبولة غير مردودة، وهو الأصح عندي، لأنهما لا يجران منفعة، ولا يدفعان ضررا، لأن الحق إذا ثبت، ملكه المريض، فإذا مات ورثاه عن الميت، لا عن المشهود عليه، وليس كذلك إذا كانت الشهادة بالجناية، لأنه متى مات المجني عليه، وجبت الدية بموته على القاتل، يستحقها الشاهدان على المشهود عليه، فلهذا ردت، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (1).
ألا ترى أرشدك الله قول شيخنا، وفرقه بين المسألتين، في الشهادة بالجناية، والشهادة بالمال، وأن الشهادة بالمال مقبولة، وقولة: لأن الحق - يعني المال - إذا ثبت ملكه المريض، فإذا مات ورثاه عن الميت، لا عن المشهود عليه، وليس كذلك إذا كانت الشهادة بالجناية، لأنه متى مات المجني عليه، وجبت الدية بموته على القاتل، يستحقها الشاهدان على المشهود عليه، فلهذا ردت، فقد أفتى بأن
مخ ۵۱
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ