The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المال المتروك يستحقه الوارث عن الميت، لا عن المشهود عليه به، والدية لا يستحقها الوارث عن الميت، بل عن المشهود عليه، لأنها ليس بمال للميت حتى يستحق عنه، ولولا الدليل في دية الخطأ، ودية العمد شبيه الخطأ لما كان كذلك.
ثم قال شيخنا أيضا في مبسوطه: وإذا وجد الرجل قتيلا في داره، وفي الدار عبد المقتول، كان لوثا على العبد، وللورثة أن يقسموا، أو يثبتوا القتل على العبد، ويكون فائدته، أن يملكوا قتله عندنا، إن كان عمدا، قال رحمه الله: وفيه فائدة أخرى، وهي أن الجناية إذا ثبتت، تعلق أرشها برقبته، فربما كان رهنا، فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن، فإذا كانت فيه فائدة، كان لهم أن يقسموا، هذا آخر كلامه رحمه الله (1).
فلو كان الدين الذي على المقتول عمدا محضا، يمنع (2) الورثة من القود، لما قال ذلك، وقال أيضا في الجزء الثاني من المبسوط، في كتاب التفليس: وإذا جنى على المفلس، فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون جناية عمدا، أو خطأ، فإن كانت خطأ، توجب الأرش، فإنه قد استحق الأرش، وتعلق به حق الغرماء، فيأخذه، ويقسمه بينهم، وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص، فإنه مخير بين أن يقتص (3)، وبين أن يعدل عن القصاص إلى الأرش، إذا بذل له الجاني، وليس للغرماء أن يجبروه على الأرش (4).
قال محمد بن إدريس: فإذا مات، ورث وارثه ما كان يستحقه من القصاص، لأنه لا خلاف في أن الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه، من جميع الحقوق، فمن منع (5) ذلك يحتاج إلى دليل.
وإذا تبرع إنسان بضمان الدين عن الميت، في حال حياته، أو بعد وفاته،
مخ ۵۲
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ