The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مملوكا له في حياته، أو مالا مستحقا بسببه، على ما قلناه في قتل الخطأ، لأجل الإجماع، والأخبار على قتل الخطأ، لأن موجبه المال، وقتل العمد المحض، لا مال، ولا موجبه المال، فمن أين يستحق صاحب الدين المال، ويمنع من القود حتى يأخذ المال.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام خبرا فحسب، في هذا المعنى في باب الديون وأحكامها، وهو: الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قتل، وعليه دين، ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين، قال : نعم، قال: قلت وهو لم يترك شيئا، قال عليه السلام: إنما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا عنه الدين (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وليس في هذا الحديث - إذا تلقى بالقبول وسلم ما ينافي ما قلناه، لأنه ما قال قتل عمدا محضا، وإنما قال أخذوا أهله الدية، وهذا يدل على أن القتل كان موجبه الدية، دون القود، لأن أهله لا يأخذون الدية بنفس القتل إلا في قتل الخطأ، وقتل العمد شبيه الخطأ، فالخبر دليل لنا، لا علينا.
فإن قيل: قد قال في الخبر، فأخذ أهله الدية من قاتله، ولو كان القتل خطأ محضا، ما أخذوا الدية من قاتله، بل كانوا يأخذونها من عاقلته دونه، بغير خلاف.
قلنا: يأخذونها أيضا عندنا من القاتل، في القتل العمد شبيه الخطأ، دون العاقلة، فنخص هذه المواضع بقتل يوجب المال، وهما قتلان، قتل خطأ محض، وقتل عمد شبيه الخطأ، وإنما منعنا من القتل العمد المحض الذي لا يوجب المال، بل موجبه القود، فحسب، للأدلة القاهرة المقدم ذكرها، وأعطينا الظاهر حقه، لئلا تتناقض الأدلة، كما يعمل في آيات القرآن ذلك.
مخ ۵۰
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ